السيد محمد تقي المدرسي

42

أحكام الزواج وفقه الأسرة

2 : المحرمات بالنسب القرآن الكريم : قال الله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ( النساء ، 23 ) . الأحكام : يحرم بالنسب الأصناف التالية : 1 - الأم والجدة ، وإن علت ، لأب كانت الجدة أم لأم . 2 - البنت والحفيدة وبنت الحفيد والحفيدة وإن نزلن ، وإذا عرف الرجل أن بنتاً قد خُلقت من مائه لم يجزله أن ينكحها حتى ولوانتفى نسبها عنه شرعاً ، مثل ما إذا كانت قد خُلقت من زنا أوكان قد لاعن أمها . 3 - بنات الابن ، وإن نزلن . 4 - الأخوات ، للأب كن أوللأم أولهما . 5 - بنات الأخوات ( شقيقات كن أو غير شقيقات ) ، وبنات أولادهن .